[٢٠٩٥] مسألة ١٤ : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء (١) وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.


(١) نسب ذلك إلى المفيد (١) والشيخ (٢) وابن أبي عقيل (٣) استناداً إلى ما ورد في بعض النصوص كصحيحة زرارة وغيرها (٤) من أنّه لا سهو في الأولتين.

لكن المراد به هو الشكّ ، لقرائن في نفس النصوص دلّت على لزوم سلامة الأولتين لكونهما فرض الله عن الشكّ في عدد الركعات ، وأنّ حكم الشكّ فيها خاصّ بالأخيرتين ، وقد أُطلق السهو على الشكّ كثيراً كما مرّ التعرّض لذلك في أحكام الخلل (٥).

وعليه فإطلاق دليل القضاء الشامل للأولتين كالأخيرتين كالإطلاق في حديث لا تعاد هو المحكّم.

__________________

(١) المقنعة : ١٤٥ [لكن لاحظ ص ١٣٨ ، ١٤٧ منها].

(٢) التهذيب ٢ : ١٥٤ ذيل ح ٦٠٤.

(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٣٧٢ المسألة ٢٦٢ [لكن المحكي عنه تعميم البطلان لترك السجدة الواحدة حتّى من الأخيرتين كما صرّح في ص ٨٦ من هذا المجلّد].

(٤) الوسائل ٨ : ١٨٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١.

(٥) [بل أشير إلى ذلك في بحث الشك ص ٢٢٣ ، راجع المصدر المتقدم آنفاً أيضاً].

۴۲۲