[٢٠٧٧] مسألة ١٥ : لو شكّ في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلّا أن يكون مبطلاً فيبني على الأقل ، أو يبني على الأقل مطلقاً؟ وجهان (*) (١) والأحوط البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.


وإن كان شاكّاً أيضاً كما هو محلّ كلام الماتن قدس‌سره بأن شكّ بعد السلام في أنّه هل شكّ سابقاً أم لا ومع ذلك كان شاكّاً فعلاً بين الثلاث والأربع ، فشكّه هذا ينحلّ في الحقيقة إلى شكّين : شكّ في أنّه هل شكّ أثناء الصلاة أم لا ، وشكّ في أنّه هل صلّى ثلاثاً أم أربعاً. أمّا من حيث الشكّ الثاني فلا يعتنى به ، للنصوص الدالّة على إلغاء الشكّ بعد السلام كصحيحة ابن مسلم وغيرها (١). وأمّا من حيث الأوّل فيبنى على أصالة عدمه.

(١) والمشهور هو الأوّل ، ويستدلّ له بما ورد من أنّه لا سهو في السهو ، أو ليس على السهو سهو ، الوارد في الروايات ، وبعضها معتبرة كصحيحة حفص : «ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، وليس على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة» (٢).

فانّ المراد من السهو في هذه الأخبار هو الشكّ كما أُطلق عليه في كثير من الروايات (٣) ، ولا سيما في المقام بقرينة السياق ، فإنّ الإمام أو المأموم لو سها جرى عليه حكم السهو ، فلو تذكّر نقص التشهّد مثلاً رجع للتدارك بلا إشكال. فالمراد به الشكّ جزماً.

__________________

(*) أوجههما الأوّل.

(١) الوسائل ٨ : ٢٤٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٧ ح ١ وغيره.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٤٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٣ ، ٢٤٣ / ب ٢٥ ح ١.

(٣) منها ما في الوسائل ٨ : ٢٤٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٥ ح ١.

۴۲۲