[٢٠٦٠] مسألة ٢٤ : قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي (١) حتّى يستقرّ (*) أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكن الظاهر أنّه إذا كان في السجدة مثلاً وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأُولى مثلاً يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشكّ بين الواحدة والاثنتين (**) ونحوه من الشكوك الباطلة. نعم لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه (***) خصوصاً في الشكوك الباطلة.


لا يمكن المصير إليه ، ولم يلتزم به أحد ، ولا فرق بين الزوال في الأثناء أو بعد الصلاة من هذه الجهة كما لا يخفى.

فاتّضح أنّ الأقوى هو البطلان وعدم جواز المضيّ على الشكّ في جميع موارد الشكوك الباطلة.

(١) قد عرفت سابقاً (١) عدم الدليل على وجوب التروّي ، فيرتّب الأثر من البطلان أو البناء على الأكثر بمجرّد عروض الشكّ ، وأمّا بناءً على الوجوب كما عليه الماتن فقد ذكر قدس‌سره أنّه لو عرض الشكّ وهو في السجدة مثلاً وعلم بعدم فوت الأمارات الدالّة على أحد الطرفين لو رفع الرأس جاز له تأخير

__________________

(*) مرّ أنّه لا يبعد عدم وجوبه.

(**) مرّ المنع فيه آنفاً.

(***) الظاهر جوازه في غير الشكوك الباطلة.

(١) في ص ٢١١ وما بعدها.

۴۲۲