[٢٠٣٢] مسألة ١٢ : لو شكّ في صحّة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان ، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضاً ، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام (*) (١).


هنا لو رأى نفسه في الجلوس بانياً على كونه بعنوان التعقيب وشكّ في السلام لم تجر القاعدة بلا كلام.

نعم ، في المقام لو كان متشاغلاً حال الجلوس بالقراءة أو التسبيح جرت القاعدة ، فإنّ الدخول في القراءة دخول في الغير وموجب لإحراز التجاوز كما هو ظاهر.

(١) فصّل قدس‌سره في هذه المسألة بين ما إذا كان الشكّ بعد الدخول في الغير وما إذا كان قبله ، وأنّه لا إشكال في عدم الالتفات في الأوّل ، وكذا في الثاني على الأقوى ، وان كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام.

أقول : أمّا الاحتياط الاستحبابي فهو حسن على كلّ حال ، لكن لا وجه لاستثناء تكبيرة الإحرام عن الاحتياط بالتدارك وإلحاقها بالأفعال في الإتمام والاستئناف ، لإمكان التدارك فيها أيضاً كبقية الأذكار بالإتيان رجاءً بقصد القربة المطلقة ، فيقصد بها مطلق الذكر الجامع بين الافتتاح لو كانت الأُولى باطلة وبين الذكر المطلق الذي هو حسن في كلّ حال لو كانت صحيحة ، وبذلك

__________________

(*) بل فيها أيضاً بقصد القربة المطلقة.

۴۲۲