[٢٠٢٩] مسألة ٩ : إذا شكّ في بعض شرائط الصلاة فامّا أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، فإن كان قبل الشروع فلا بدّ من إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأُصول ، وكذا إذا كان في الأثناء ، وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها وإن كان يجب إحرازه للصلاة الأُخرى ، وقد مرّ التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة (١).


ومنه تعرف الحال في الصحيحة السابقة ، فإنّ موردها النقض أيضاً ولو بقرينة الروايات الواردة في كثير الشكّ في الأجزاء الناهية عن الاعتناء كموثّقة عمّار المتقدّمة ، بناءً على ما استظهرنا منها كما مرّ من الدلالة على البطلان وانتقاض الصلاة لو اعتنى بشكّه من أجل الزيادة العمدية ، فقياس ما عدا ذلك عليه قياس مع الفارق. فلا وجه للتعدّي عن مورد الصحيحتين.

إذن يبقى عموم أدلّة الشكوك شرعيّها وعقليّها سليماً عن المخصّص ، ولعلّه من أجل ذلك لم يلتزم الفقهاء بإجراء حكم الشكّ المتعلّق بالأجزاء أو الركعات فيما عداهما ، بل بنوا على الاعتناء.

(١) بعد ما فرغ قدس‌سره عن بيان حكم الشكّ في أصل الصلاة تعرّض قدس‌سره في هذه المسألة لحكم الشكّ في الشرائط ، وفي المسائل الآتية لحكم الشكّ في الأجزاء. فذكر قدس‌سره أنّ الشكّ في الشرط قد يكون قبل الشروع في الصلاة ، وأُخرى أثناءها ، وثالثة بعد الفراغ منها.

أمّا في الأخير : فلا إشكال في عدم الاعتناء والبناء على الصحّة ، لقاعدة الفراغ المستفادة من الروايات الكثيرة كما هو مقرّر في محلّه (١).

__________________

(١) مصباح الأُصول ٣ : ٢٦٢ وما بعدها.

۴۲۲