[٢٠٩٦] مسألة ١٥ : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً فالظاهر عدم وجوب القضاء (١).


على أنّ في جملة من نصوص القضاء التصريح بأنّه نسي السجدة حتّى ركع (١) ومن الواضح أنّ هذا غير شامل للركعة الأخيرة ، إذ لا ركوع بعدها ، فلو بني على عدم الشمول للأولتين لزم تخصيصه بالركعة الثالثة من الصلوات الرباعية وهو كما ترى ، إذ مضافاً إلى أنّه من حمل المطلق على الفرد النادر لا وجه لتقييدها بالصلوات الرباعية بعد إطلاقها الشامل لها وللثنائية والثلاثية كما لا يخفى.

فما عليه المشهور من إطلاق الحكم لكافّة الركعات هو الصحيح ، وإن كان الأحوط استحباباً لو نسي السجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة من الأولتين إعادة الصلاة ، خروجاً عن شبهة الخلاف.

(١) فانّ الاعتقاد المزبور إنّما يؤثّر ببقائه لا بمجرّد الحدوث ، ولذا لو زال أثناء الصلاة وتبدّل شكّاً أو تذكّراً لم يؤثّر في القضاء جزماً ، فإنّ العبرة بوجوده حدوثاً وبقاءً ، والمدار على الحالة الفعلية لا السابقة ، والمفروض زوال ذاك الاعتقاد بعد الصلاة. وأمّا الشكّ المنقلب إليه فهو شكّ حادث بعد تجاوز المحلّ فلا يعتنى به ، لقاعدة التجاوز.

وأمّا قاعدة الفراغ فلا مسرح لها في المقام ، لا لأنّ المعتبر فيها الفراغ البنائي وهو غير حاصل فيما نحن فيه كما قيل ، إذ لا أساس لاعتبار الفراغ البنائي في

__________________

(١) منها ما في الوسائل ٦ : ٣٦٤ / أبواب السجود ب ١٤ ح ١.

۴۲۲