[٢١٠٠] مسألة ١٩ : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر (١) بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها (*) والإتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل في فريضة.


ولو أنكرنا الأمر الأوّل فقط دون الثاني ، وبنينا على أنّ نسيان السجدة لا أثر له إلّا القضاء ، ولا يوجب سجود السهو كما هو الصحيح على ما نطقت به النصوص الصريحة في نفي السهو على ما سبق (١) ، فحينئذ ينعكس الأمر فيجب الجمع بين القضاء وسجدة السهو ، عملاً بالعلم الإجمالي بأحد التكليفين بعد تعارض القاعدة وتساقطها من الجانبين.

فما أفاده قدس‌سره وجيه على مسلكه في الأمرين المتقدّمين ، ولا يتمّ بانتفاء واحد منهما ، بل يختلف الحكم حينئذ باختلاف المباني حسبما عرفت. وقد عرفت أنّ الأظهر عدم وجوب القضاء ولا سجدة السهو.

(١) قد يكون التذكّر بعد الدخول في النافلة ، وأُخرى بعد الدخول في الفريضة.

أمّا في الأوّل : فلا ينبغي الإشكال في جواز القطع ، لجواز قطع النافلة حتّى اختياراً فضلاً عن قطعها لتدارك سجدة واجبة ، وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن عليه القطع أو يجوز له الإتمام بعد تدارك الجزء المنسي ، فنقول :

قد يكون التذكّر بعد الدخول في ركوع الركعة الاولى من النافلة ، وأُخرى قبل الدخول فيه.

أمّا بعد الدخول فحيث إنّ الركوع حينئذ مانع عن صلاحية التحاق السجدة المنسية بالصلاة الأصلية وانضمامها إليها فتلك السجدة ساقطة عندئذ عن الجزئية

__________________

(*) بل هو المتعيّن فيه وفيما بعده.

(١) في ص ١٠١ [حيث تقدمت صحيحة أبي بصير ، وستأتي أيضاً في ص ٣٥٥].

۴۲۲