[٢١١٠] مسألة ٩ : لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب (١) وإن طالت المدّة ، نعم لا يبعد البناء (*) على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة (٢) وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضاً.


(١) عملاً بقاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الامتثال.

(٢) إلحاقاً للسجدة بنفس الصلاة ، نظراً إلى كونها من توابعها ومتعلّقاتها فيشملها حكمها من عدم الاعتناء ، استناداً إلى قاعدة الحيلولة. فكأنه قدس‌سره فصّل بين عروض الشكّ في الوقت أو في خارجه ، فيعتني به في الأوّل دون الثاني.

ولكنّه كما ترى ، فانّا إذا بنينا على أنّ سجود السهو من الموقّتات ، وأنّه محدود بما أسميناه بالفورية العرفية كما استفدناه من النصوص الدالّة على أنّه بعد السلام وقبل الكلام ، وفي حال الجلوس ونحو ذلك ممّا هو ظاهر في التوقيت فالشكّ العارض بعد مضيّ هذا الوقت محكوم بعدم الاعتناء بمقتضى الإطلاق في قوله عليه‌السلام : «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» (١) من غير فرق بين عروض الشكّ المزبور في وقت الصلاة أم في خارجه.

بل قد عرفت (٢) عدم الدليل على لزوم الإتيان حتّى مع العلم بتركه في ظرفه عصياناً فضلاً عن الشكّ ، لاختصاص الدليل بتلك الحالة ، وعدم نهوض ما يصلح لبقاء الوجوب فيما بعدها ، فلا أثر عندئذ للشكّ المذكور.

وإذا بنينا على عدم التوقيت وأنّ وجوبه ثابت ما دام العمر كما في صلاة

__________________

(*) بل هو بعيد.

(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٣.

(٢) في ص ٣٨٣.

۴۲۲