الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً (١).

السادس : للقيام في موضع القعود أو العكس (*) (٢)


صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن المعلوم أنّ المركّب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه فعند نسيان البعض يصدق حقيقة أنّه نسي التشهّد ، كما في نسيان الكلّ ، ولذا لو نسي ركناً من صلاته وتذكّر بعد خروج الوقت يصح أن يقال إنّه نسي الصلاة فيشمله إطلاق النصّ المتضمّن لترتّب الحكم على نسيان التشهّد ، الصادق في كلتا الصورتين. اللهمّ إلّا أن يدّعى الانصراف كما لا يبعد ، ومن ثمّ كان الحكم مبنياً على الاحتياط.

(١) فيسجد سجدتي السهو للزيادة المحتملة ، للنصوص الدالّة عليه كما مرّ التعرّض لذلك مستقصى في بحث الشكوك (١) فلاحظ.

(٢) على المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع في بعض الكلمات. وتدلّ عليه صريحاً صحيحة معاوية بن عمّار : «عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام ، قال : يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان ، ترغمان الشيطان» (٢). سمّيتا بالمرغمتين لأنّ السهو من الشيطان ، وحيث إنّه امتنع من السجود فيسجد رغماً لأنفه. وكيف ما كان ، فهي صريحة في المطلوب.

وربما يستدلّ أيضاً بموثّقة عمّار : «عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ

__________________

(*) على الأحوط ، والأظهر عدم الوجوب لكلّ زيادة ونقيصة ، ورعاية الاحتياط أولى.

(١) في ص ١٩٨.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٥٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ١.

۴۲۲