[٢٠٥٨] مسألة ٢٢ : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ففي الصحّة وجهان (*) (١).


عرفت من سقوط الأمر حينئذ بفعل الاولى ، فلا يحتمل بقاء التكليف لينفع الاستئناف ، وإنّما الوظيفة الفعلية متمحّضة في الإتيان بصلاة الاحتياط ، فيجب الإتيان بها ولو بعد حين كما ذكره قدس‌سره ، إذ تخلّل المنافي غير قادح بناءً على مسلك الاستقلال.

(١) أوجههما الصحّة ، فإنّ منشأ البطلان بعد وضوح عدم كون الشكّ بمجرّد حدوثه ولو آناً ما مبطلاً كالحدث كما مرّ سابقاً (١) أحد أمرين :

الأوّل : قاعدة الاشتغال وعدم إحراز الامتثال ، إذ لو بنى على كلّ من طرفي الاحتمال احتمل معه الزيادة أو النقيصة من غير مؤمّن شرعي ، لعدم كون المقام مجرى لشي‌ء من الأُصول المصحّحة كأصالة البناء على الأكثر أو أصالة عدم الزيادة.

الثاني : عدم جواز المضيّ على الشكّ ولزوم الحفظ والتثبّت وكونه على يقين كما ورد ذلك في الركعتين الأُوليين وفي الثنائية والثلاثية وأنّها فرض الله (٢) لا يدخلها الشك (٣) ، فاليقين مأخوذ فيها موضوعاً وإن كان الأخذ على وجه الطريقية دون الصفتية ، ولذا تقوم سائر الأمارات مقامه من شهادة البيّنة ونحوها.

وكيف ما كان ، فالمستفاد من النصوص أنّ علّة البطلان في موارد الشكوك

__________________

(*) أوجههما الصحّة.

(١) في ص ١٤٩.

(٢) [لم نعثر على ما يدل على كون الثلاثية فرض الله].

(٣) الوسائل ٨ : ١٨٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١.

۴۲۲