[٢٠٧٣] مسألة ١١ : لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه (١) فان كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان ، وإن كان جالساً في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت


الزائد ويتمّ الناقص ويستكمل صلاته ولا شي‌ء عليه.

هذا مع الموافقة في الكيف ، وأمّا مع المخالفة فيه كما لو شكّ بين الثلاث والأربع وفي أثناء الإتيان بركعتين عن جلوس انكشف كونها ثلاثاً ، فقد يكون التذكّر قبل الدخول [في ركوع الاولى] وأُخرى بعده.

فعلى الأوّل يلغي ما أتى به ويأتي بركعة متّصلة قائماً ويتمّ صلاته ، إذ التسليم غير مخرج والتكبير غير مبطل ، فصلاته هذه قابلة للعلاج وصالحة للاجتزاء بها.

وعلى الثاني بطلت ، إذ لا يمكن احتساب هذا الركوع من الصلاة ، لأنّه مأمور بالركوع القيامي وهذا ركوع جلوسي ، ولا فرق في البطلان بزيادة الركوع بين القيامي والجلوسي.

وملخّص الكلام : أنّه بعد البناء على أنّ السلام غير مخرج على تقدير النقص فهو بعد في الصلاة ، وعليه ففي كلّ مورد أمكن إتمام الصلاة ولو بضمّ ما أتى به من صلاة الاحتياط إلى أصل الصلاة من غير استلزام أيّ محذور أتمّها ، وإلّا بطلت صلاته حسبما عرفت.

(١) قد يفرض عروض الشكّ بعد خروج الوقت وأُخرى قبله ، وعلى الثاني فامّا أن يشكّ وهو جالس في مكانه ولم يرتكب المنافي ولم يشتغل بفعل آخر من كتابة أو مطالعة ونحو ذلك ، وأُخرى بعد دخوله في فعل آخر أو ارتكاب المنافي.

۴۲۲