[٢٠٢٥] مسألة ٥ : لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها (١).


(١) فصّل قدس‌سره بين ما إذا كان ذلك في الوقت المشترك فيعدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها ، وبين ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر فيبني على الإتيان بها ويتمّها عصراً ، فانّ وظيفته ذلك حتّى مع القطع بعدم الإتيان بالظهر فضلاً عن الشكّ فيه.

أقول : ما أفاده قدس‌سره هو الصحيح في كلا الفرضين :

أمّا في الوقت المشترك فلاستصحاب عدم الإتيان بالظهر ، ولا أقلّ من قاعدة الاشتغال ، فهو بمثابة العالم بعدم الإتيان بالظهر ، وقد دلّت النصوص الكثيرة على وجوب العدول إليها لو تذكّر ذلك أثناء العصر كما تقدّمت سابقاً (١).

وقد يتوهّم البناء على الإتيان ، استناداً إلى قاعدة التجاوز ، بدعوى أنّ محلّ الظهر قبل العصر ، وبالدخول فيه قد تجاوز المحلّ فيبني على الإتيان.

وفيه : ما تقدّم قريباً (٢) من عدم جريان القاعدة في مثل المقام ، إذ ليس للظهر محلّ خاص ، وإنّما المحلّ معتبر في العصر فقط ، فإنّه المشروط بتأخّره عن الظهر وليس الظهر مشروطاً بتقدّمه على العصر كي يكون له محلّ معيّن شرعاً ، فالبعدية ملحوظة في العصر بمقتضى الترتيب ، لا أنّ القبلية معتبرة في الظهر. وعليه فمحلّ المشكوك باقٍ بحاله ولم يتجاوز عنه ولو كان الشكّ عارضاً بعد الفراغ عن العصر ، فضلاً عمّا إذا كان في الأثناء ، فلا مناص من الاعتناء.

وأمّا في الوقت المختصّ فيبني على الإتيان كما أفاده قدس‌سره.

__________________

(١) شرح العروة ١١ : ٢٠٥ وما بعدها.

(٢) في ص ١١٤ وما بعدها.

۴۲۲