[٢١٠٨] مسألة ٧ : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه (١)


نعم ، لو كان الجواز مذكوراً بصيغة التفريع بأن كان العطف في قوله عليه‌السلام : «وقد جازت ...» بالفاء بدل الواو لتمّ ما أُفيد ، ولكنّه ليس كذلك.

فالصحيح ما عليه المشهور من نفسية الوجوب ، وأنّ سجدتي السهو عمل مستقلّ لا يوجب الإخلال بهما عمداً فضلاً عن السهو قدحاً في صحّة الصلاة.

(١) أمّا النيّة فلا إشكال في اعتبارها ، سواء فسّرت بقصد عنوان العمل أم بقصد التقرّب ، لاعتبار كلا الأمرين في المقام.

أمّا الأوّل : فلأنّ سجود السهو يمتاز في حقيقته عن بقيّة السجدات مثل السجود الصلاتي والقضائي وسجدتي الشكر والتلاوة ، ومباين معها في مقام الذات ، لتعنونه بعنوان خاصّ وتسميته باسم مخصوص ، فلا بدّ من تعلّق القصد به بخصوصه تحقيقاً لامتثال الأمر المتعلّق به لكي يمتاز عن غيره ، فلا يكفي من غير قصد.

وأمّا الثاني : فلأنه عبادة قطعاً فيعتبر فيه ما يعتبر في سائر العبادات من قصد التقرّب والإضافة إلى المولى نحو إضافة ، وهذا واضح.

وأمّا وضع الجبهة على الأرض فأصل الوضع ممّا لا ينبغي التأمّل فيه ، لتقوّم حقيقة السجود بوضع الجبهة كما مرّ في بحث السجود (١) ، بل قد مرّ ثمّة (٢) أنّه لا بدّ فيه من الإحداث ولا يكفي الإبقاء ، فلو كان في سجود التلاوة مثلاً وقصد

__________________

(١) شرح العروة ١٥ : ٨٤.

(٢) في ص ١١٤ ، ١٣١ من المصدر المتقدم.

۴۲۲