[٢٠٢٣] مسألة ٣ : لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظنّ عدم فعلها (١).

[٢٠٢٤] مسألة ٤ : إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء (٢).


وعلى فرض التشكيك في ذلك واحتمال كون المراد خروج الوقت بتمامه بحيث لم يبق أيّ جزء منه ولو كان أقلّ من الركعة فغايته الإجمال أيضاً ، ومقتضى القاعدة حينئذ عدم الاعتناء ، فإنّ الأمر الأدائي ساقط جزماً إمّا للامتثال أو لعدم سعة الوقت حتّى التنزيلي منه حسب الفرض.

وأمّا القضاء فحيث إنّه بأمر جديد وموضوعه الفوت وهو مشكوك فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة ، وقد عرفت غير مرّة أنّ أصالة عدم الإتيان في الوقت لا تجدي في إثبات عنوان الفوت الذي هو الموضوع للقضاء إلّا على القول بالأصل المثبت.

(١) إذ بعد عدم الدليل على اعتباره فهو ملحق بالشكّ ، فانّ الظنّ لا يغني عن الحقّ ، بل هو باعتبار الشكّ في اعتباره من أقسام الشكّ حقيقة. ومجرّد رجحان الفعل أو الترك لا يخرجه عن عنوان الشكّ الذي هو خلاف اليقين لغة (١) كما تقتضيه المقابلة بينه وبين اليقين في الصحيحة المتقدّمة (٢) فيلحقه التفصيل المتقدّم بين الوقت وخارجه كما هو ظاهر.

(٢) لاستصحاب بقاء الوقت على سبيل مفاد كان التامة حسبما أوضحناه في الأُصول (٣).

__________________

(١) المنجد : ٣٩٧ مادّة شكّ.

(٢) في ص ١١٢.

(٣) مصباح الأُصول ٣ : ١٢٢ وما بعدها.

۴۲۲