[٢٠٤٨] مسألة ١٢ : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء لكن لم يدر كيفيّته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثمّ الإعادة ، وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة ، لأنّه لم يدر كم صلّى (١).


قادح على هذا المبنى فصلاة الاحتياط غير نافعة حينئذ بطبيعة الحال ، إذ لا تتّصف الركعة بالجزئية على تقدير النقص بعد احتمال تخلّل الفصل بالأجنبي المانع عن صلاحية الانضمام بالصلاة الأصلية ، فلا يجوز الاقتصار عليها في مقام تفريغ الذمّة عن الركعة المشكوكة.

وعليه فيجوز له رفع اليد عن صلاة الاحتياط بإبطالها وعدم الإتيان بها رأساً ، بعد وضوح عدم شمول دليل حرمة القطع لمثل المقام ممّا لا يتمكّن معه من إتمامها صحيحة والاقتصار عليها في مقام الامتثال ، فإنّ الحرمة على تقدير تسليمها غير شاملة لمثل ذلك قطعاً.

فالمتعيّن حينئذ إعادة الصلاة عملاً بقاعدة الاشتغال ، ولا موجب للإتيان بركعة الاحتياط ، هذا.

وحيث إنّ الأقوى عندنا هو المبنى الثاني كما سيأتي (١) فلا تجب عليه إلّا الإعادة.

(١) قسّم قدس‌سره مفروض المسألة إلى ما إذا انحصرت أطراف الشبهة في الشكوك الصحيحة ، وما إذا احتمل معها لبعض الشكوك الباطلة أيضاً.

__________________

(١) في ص ٢٧٧ وما بعدها.

۴۲۲