فصل
في الشكّ في الرّكعات

[٢٠٣٧] مسألة ١ : الشكوك الموجبة لبطلان (١) الصلاة ثمانية : أحدها : الشكّ في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر (٢). الثاني : الشكّ في الثلاثية كالمغرب.


(١) المراد بالبطلان كما سيأتي التعرّض له في مطاوي المسائل الآتية عدم جواز المضيّ على الصلاة وإتمامها مع الشكّ ، لا أنّه يستوجب البطلان بمجرّد الحدوث كالحدث ، فلو تروّى وارتفع الشكّ وأتمّ على اليقين صحّت صلاته ، فهو مبطل بقاءً لا حدوثاً.

(٢) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، وكذا فيما بعده أعني الشكّ في الثلاثيّة كالمغرب ، وعليه دعوى الإجماع في غير واحد من الكلمات.

نعم ، نسب إلى الصدوق (١) الخلاف في ذلك ، وأنّه مخيّر بين البناء على الأقلّ وبين الاستئناف ، والناسب هو العلّامة (٢) وتبعه من تأخّر عنه. وقد حاول صاحب الحدائق (٣) وقبله الوحيد البهبهاني (٤) تكذيب هذه النسبة وأنّ فتواه مطابقة للمشهور ، وأقام شواهد على ذلك من كلامه ، وكيف ما كان ، فهذا الحكم

__________________

(١) [كما قد يستفاد من الفقيه ١ : ٢٣١ ذيل ح ١٠٢٤].

(٢) المنتهي ١ : ٤١٠ السطر ٥.

(٣) الحدائق ٩ : ٢٠١.

(٤) هامش المدارك : ٢٤٩.

۴۲۲