«وآل محمّد» وإن كان هو المنسي فقط. ويجب فيهما نيّة البدلية عن المنسي ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة. أمّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه. ويجب المبادرة إليهما بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.

[٢٠٨٤] مسألة ٣ : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء (*) باتيانهما ، وكذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً ، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس.

[٢٠٨٥] مسألة ٤ : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.


الرابعة ما حاصله : أنّه إذا نسي سجدة واحدة أو التشهّد الأوّل ولم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، أو نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة أو التشهّد الأخير ولم يتذكّر إلّا بعد السلام وجب قضاؤهما ، وكذا سجدة السهو لنسيان كلّ منهما.

ثمّ ذكر أنّه يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة الحدثية والخبثية ولاستقبال والستر ونحوها.

وذكر أيضاً أنّه تجب المبادرة إليهما بعد السلام تكليفاً ، فلا يجوز الفصل بينهما

__________________

(*) فيه إشكال بل منع ، وكذا فيما بعده.

۴۲۲