[٢٠٩١] مسألة ١٠ : إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت (١) ولا


خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم الدائر بين المتباينين ، فانّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، المتوقّفة في المقام على الجمع بين قضاءي التشهّد والسجود اللّذين هما طرفان للعلم الإجمالي كما هو ظاهر.

وأمّا في الصورة الاولى فلا حاجة إلى التكرار بناءً على ما عرفت من عدم اعتبار الترتيب ، نعم بناءً على الاعتبار لا مناص منه ، إذ لم تحرز مراعاة الترتيب إلّا بذلك كما عرفت.

لكن عليه ينبغي تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة ، إذ معه يقطع بالفراغ ولا عكس ، لأنّه لو قدّم السجود فمن الجائز أن يكون السابق في الفوات هو التشهّد ، وعليه فتكون السجدة المتقدّمة زيادة في المكتوبة قادحة بصحّة الصلاة وإن كانت الزيادة صورية وأتى بعنوان الرجاء دون الجزئية ، إذ مجرّد ذلك كافٍ في البطلان في مثل الركوع والسجود ، ولأجل ذلك يمنع من سجدتي الشكر والتلاوة أثناء الصلاة وإن لم يقصد بهما الجزئية. وحيث إنّه لم يفرغ بعدُ عن الصلاة لما عرفت من أنّ المقضي جزء متمّم على الأصح ، لا أنّه واجب مستقل فتقع الزيادة العمدية في الأثناء الموجب للفساد.

وهذا بخلاف ما لو قدّم التشهّد ، فانّ زيادته لا تقدح لو كان السابق هو السجود ، فإنّه ذكر وتهليل لا مانع من الإتيان به رجاءً بعد أن لم يقصد به الجزئية كما هو المفروض ، ولا مجال للرجاء في مثل السجود كما عرفت.

وهكذا الحال في الصورة السابقة أعني ما لو علم نسيان أحدهما من غير تعيين ، فانّ اللّازم حينئذ تقديم التشهّد على السجود أيضاً ، لعين ما عرفت.

(١) لقاعدة الفراغ فيما لو كان الشكّ بعد الفراغ من الصلاة ، أو قاعدة التجاوز فيما لو طرأ الشكّ في الأثناء بعد تجاوز المحلّ ، وهذا ظاهر.

۴۲۲