ولا شي‌ء عليه» (١).

قال الشيخ : قوله : «فليقضها» يعني الصلاة (٢). ولكنّه كما ترى بعيد جدّاً ، سيما بملاحظة قوله : «ولا شي‌ء عليه» ، بل الظاهر عود الضمير إلى التكبيرة ، فيقضي التكبير فقط.

وموثّقة أبي بصير : «عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة فقال : إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمض في صلاته» (٣).

ونحوها صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر : «رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع ، فقال : أجزأه» (٤).

ومقتضى الصناعة : لو كنّا نحن وهذه الأخبار جعل الطائفة الثانية المصرّحة بالتفصيل مقيّدة للطائفة الأُولى الدالّة على البطلان مطلقاً ، فتحمل على ما لو تذكّر قبل الدخول في الركوع.

إلّا أنّ هذه الطائفة المقيّدة في نفسها مبتلاة بالمعارض ، لوجود روايات اخرى دلّت على البطلان فيما لو لم يتذكّر حتّى ركع ، وهي :

صحيحة علي بن يقطين : «عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع قال : يعيد الصلاة» (٥).

وموثّقة الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور : «في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال : لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٤ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٨.

(٢) التهذيب ٢ : ١٤٥ ذيل ح ٥٦٧.

(٣) الوسائل ٦ : ١٥ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ١٠.

(٤) الوسائل ٦ : ١٦ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٣ ح ٢.

(٥) الوسائل ٦ : ١٣ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٥.

۴۲۲