لوضوح أنّها لم تكن في عرض سائر الأجزاء والشرائط ، وإنّما هي في طولها فإنّ النيّة هي الداعي والباعث على العمل ، والداعي خارج عن نفس العمل وإن كان العمل مقيّداً بصدوره عنه. ولا ريب أنّ الحديث ناظر إلى العمل نفسه ومتعرّض للإخلال المتعلّق بذات الصلاة ، ولا نظر فيه إلى ما تنبعث عنه كما لا يخفى.

وأمّا تكبيرة الإحرام فلا خلاف أيضاً في بطلان الصلاة بنسيانها ، بل عليه إجماع الأصحاب كما عن غير واحد ، وتشهد له جملة من النصوص المعتبرة.

منها : صحيحة زرارة المرويّة بعدّة طرق ، قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : يعيد» (١).

وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام : «في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته ، فقال : إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ، ولكن كيف يستيقن» (٢).

وموثّقة عبيد بن زرارة : «عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة ، قال : يعيد الصلاة» (٣) ، ونحوها غيرها. وظاهرها بطلان الصلاة بنسيان التكبير مطلقاً.

ولكن بإزائها روايات أُخرى أيضاً معتبرة دلّت على التفصيل بين التذكّر قبل الدخول في الركوع وبعده ، وأنّ البطلان مختصّ بالأوّل :

كصحيحة زرارة : «الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح ، فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة ، قلت : فان ذكرها بعد الصلاة ، قال : فليقضها

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٢ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ١.

(٢) الوسائل ٦ : ١٣ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٢.

(٣) الوسائل ٦ : ١٣ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٣.

۴۲۲