وعلى الجملة : مورد الصحيحة إنّما هو الزيادة السهوية من أجل التعبير بالاستيقان ، فلا يمكن التعدّي إلى الزيادة العمدية التي هي محلّ الكلام. ودعوى الأولوية ساقطة كما عرفت.

ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن محمّد عن أبي الحسن عليه‌السلام والظاهر أنّه الرضا عليه‌السلام «قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثلُ الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة ، وكذلك السعي» (١) فانّ التشبيه يقتضي المفروغية عن بطلان الصلاة بالزيادة العمدية التي هي منصرف الرواية أو مشمول لإطلاقها ، ولا ريب أنّ الزيادة المحكومة بالإعادة شاملة لمثل الجزء غير الركني بمقتضى الإطلاق.

أقول : أمّا من حيث السند فالرواية موثّقة وإن عبّر عنها بالخبر في كلام المحقّق الهمداني (٢) المشعر بالضعف ، فانّ عبد الله بن محمّد مردّد بين الحجّال والحضيني وكلاهما ثقة ، إذ الراوي عن أبي الحسن عليه‌السلام ممّن هو معروف وله كتاب منحصر فيهما.

وأمّا من حيث الدلالة فهي ضعيفة ، لقرب دعوى ظهورها بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع في الزيادة من ناحية العدد ، بأن يزيد في عدد الركعات كما يزيد في عدد الأشواط ، ولا نظر فيها إلى الزيادة من سائر الجهات كي تشمل مثل زيادة جزء غير ركني.

ويؤيّده أنّ الزيادة في الطواف مبطلة ولو سهواً ، فالأنسب بالتشبيه إرادة مثل هذه الزيادة في الصلاة ، أعني عدد الركعات التي تبطل حتّى سهواً ، دون غير الأركان من الأجزاء التي هي محلّ الكلام.

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٣٦٦ / أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١١ ، التهذيب ٥ : ١٥١ / ٤٩٨.

(٢) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٣٩ السطر ٥.

۴۲۲