بل من المطمأنّ به قوياً أنّهما رواية واحدة مردّدة بين المشتملة عليها وغير المشتملة ، فلم يعلم ما هو الصادر عن المعصوم عليه‌السلام.

ومن الجائز أن يكون الصادر ما هو المشتمل على لفظ الركعة ، فلا تدلّ حينئذ على البطلان بزيادة ركن كالسجدتين فضلاً عن زيادة جزء غير ركني كالسجدة الواحدة أو التشهّد كما هو محلّ الكلام ، ومع هذا الاحتمال تسقط الصحيحة عن الاستدلال.

نعم ، يمكن أن يراد من الركعة خصوص الركوع ، لإطلاقها عليه كثيراً في لسان الأخبار (١). وكيف ما كان ، فلا تدلّ على البطلان في مطلق الركن فضلاً عن غيره.

وثانياً : سلّمنا أنّهما روايتان أو أنّ الصادر منه عليه‌السلام ما كان خالياً عن تلك الزيادة ، لكنّ الإطلاق غير مراد جزماً ، لتقييده بما دلّ على عدم الإعادة في زيادة غير الركن سهواً ، من حديث لا تعاد وغيره ، فيختصّ مورد الصحيحة بالأركان أو خصوص الركعة ، فلا دلالة فيها على الإعادة في الجزء غير الركني كي يستفاد منها حكم صورة العمد بالأولوية القطعية.

وما يقال من أنّ الصحيحة تدلّ على الإعادة في صورة السهو بالمطابقة ، وفي صورة العمد بالالتزام من باب الأولويّة القطعية كما ذكر ، فاذا سقطت الدلالة المطابقية في الجزء غير الركني من أجل حديث لا تعاد بقيت الدلالة الالتزامية بحالها ، فيستدلّ بها على البطلان في الزيادة العمدية.

مدفوع بما هو المحقّق في محلّه من تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الوجود والحجّية ، فبعد سقوط الدلالة المطابقية لمكان التقييد كما عرفت لم يبق مجال للتمسك بالدلالة الالتزامية (٢).

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣١٣ / أبواب الركوع ب ١٠ ح ٣ ، ٣١٩ / ب ١٤ ح ٣ وغيرهما.

(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٣ : ٧٤ وما بعدها ، وأُشير إلى ذلك أيضاً في مصباح الأُصول ٣ : ٣٦٩.

۴۲۲