ومنها : ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام في حديث شرائع الدين «قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان ، وإذا قصّرت أفطرت ، ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته ، لأنّه قد زاد في فرض الله عزّ وجل» (١).

دلّ التعليل على أنّ مطلق الزيادة في فرض الله موجب للبطلان. نعم ، خرج عن ذلك من أتمّ في موضع التقصير جاهلاً بالحكم أو ببعض الخصوصيات وكذا من زاد غير الأركان سهواً بمقتضى حديث لا تعاد ، فيبقى الباقي وهو العالم بالحكم والناسي والعامد في زيادة جزء ولو غير ركني تحت الإطلاق.

لكن السند ضعيف جدّاً ، فانّ الصدوق رواها عن جمع من مشايخه ، ولم تثبت وثاقتهم. ومع الإغماض عن ذلك فالوسائط بينهم وبين الأعمش كلّهم ضعفاء أو مجاهيل ، فلا يمكن التعويل عليها بوجه.

ومنها : رواية زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام : «لا تقرأ في المكتوبة بشي‌ء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة» (٢). دلّ التعليل على أنّ مطلق الزيادة العمدية ومنها السجود الذي هو جزء غير ركني موجب للبطلان.

وقد يناقش في دلالتها كما عن الهمداني (٣) وغيره نظراً إلى أنّ عنوان الزيادة متقوّم بالإتيان بالزائد بقصد الجزئية ، إذ ليس مطلق الإتيان بشي‌ء أثناء الصلاة من دون قصد كونه منها زيادةً فيها كما هو واضح ، ومن المعلوم أنّ السجود المفروض في الرواية هو سجود التلاوة لا السجود الصلاتي ، ومعه كيف يتّصف بعنوان الزيادة.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٥٠٨ / أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٨ ، الخصال : ٦٠٤ / ٩.

(٢) الوسائل ٦ : ١٠٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ١.

(٣) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٣٩ السطر ١٢.

۴۲۲