لكنّ البطلان من هذه الناحية خارج عن محلّ الكلام المتمحّض في البطلان من ناحية الزيادة من حيث هي زيادة ، لا بعنوان آخر ممّا قد يكون وقد لا يكون كما لا يخفى.

وثالثة : بأنّ مقتضى القاعدة هو الاشتغال لدى الشكّ في قادحية شي‌ء في صحّة العبادة. وفيه : أنّ المرجع هو أصالة البراءة في أمثال المقام كما عرفت آنفاً.

وعلى الجملة : فهذه الوجوه كلّها ساقطة ، والعمدة إنّما هي الروايات الواردة في المقام.

فمنها : صحيحة زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها ، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً» (١) ، فانّ مورد الصحيحة هو السهو ، لمكان التعبير بالاستيقان ، وقد دلّت بمقتضى الإطلاق على وجوب الإعادة لكلّ زيادة. فإذا كان الحال كذلك في السهو ففي العمد بطريق أولى.

ويرد عليه أوّلاً : أنّ الرواية وإن رويت كذلك في الكافي والتهذيب (٢) عن زرارة وبكير ، وما في الوسائل من زيادة كلمة (ركعة) بعد قوله : «المكتوبة» اشتباه منه أو من النسّاخ ، لكنّها مروية في الكافي أيضاً في باب السهو في الركوع عن زرارة مشتملة على هذه الزيادة ، ورواها صاحب الوسائل عنه أيضاً مع هذه الزيادة (٣).

ومن المستبعد جدّاً أن تكونا روايتين مستقلّتين مع اتّحادهما سنداً (٤) ومتناً

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٣٥٤ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٣.

(٣) الوسائل ٦ : ٣١٩ / أبواب الركوع ب ١٤ ح ١ ، الكافي ٣ : ٣٤٨ / ٣.

(٤) [لا يخفى أنّ الرواية المشتملة على كلمة (ركعة) رواها زرارة فقط].

۴۲۲