وموثّقة إسحاق بن عمّار : «عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : يستقبل حتّى يضع كلّ شي‌ء من ذلك موضعه» (١) فانّ الاستقبال ظاهر في الاستئناف ، إذ معناه جعل الصلاة قبالة ، المعبّر عنه بالفارسية بـ (از سر گرفتن) ، وهو مساوق للبطلان والإعادة.

وأصرح منهما صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة» (٢) ، لمكان التصريح بالاستئناف ، المؤيّدة بروايته الأُخرى قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل نسي أن يركع ، قال : عليه الإعادة» وإن كانت ضعيفة من أجل محمّد بن سنان (٣).

وقد جمع بينهما الشيخ قدس‌سره كما مرّ (٤) بحمل الاولى على الركعتين الأخيرتين وهذه على الأولتين ، وقد عرفت أنّه جمع تبرّعي لا شاهد عليه.

ومثله في الضعف ما عن صاحب الوسائل من حمل هذه على الفريضة والأولى على النافلة (٥) ، فإنّه أيضاً جمع تبرّعي عارٍ عن الشاهد كما لا يخفى.

وهناك جمع ثالث ذكره صاحب المدارك (٦) واستجوده المحقّق الهمداني قدس‌سره (٧) وهو الالتزام بالوجوب التخييري وأفضلية الاستئناف ، فانّ

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣١٣ / أبواب الركوع ب ١٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٣.

(٢) الوسائل ٦ : ٣١٣ / أبواب الركوع ب ١٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٤٨ / ٥٨٠.

(٣) الوسائل ٦ : ٣١٣ / أبواب الركوع ب ١٠ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٤.

(٤) في ص ٥٥ ، ٥٧.

(٥) الوسائل ٦ : ٣١٤ / أبواب الركوع ذيل ب ١٠.

(٦) المدارك ٤ : ٢١٩.

(٧) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٣٣ السطر ١١.

۴۲۲