به الجواب المتعرّض لحكم اليقين. والظاهر أنّ في العبارة سقطاً ، وقد نقلها في الفقيه بمتن أوضح وأمتن ، قال : «في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتّى يستيقن أنّه لم يركع ، فان استيقن أنّه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته التي على التمام».

وكيف ما كان ، فقد دلّت الصحيحة بوضوح على عدم البطلان مع الاستيقان وأنّه يلقي السجدتين ويأتي بالركوع المنسي ويمضي في صلاته ، من غير فرق بين الأُوليين والأخيرتين ، ولا بين الاولى وبقيّة الركعات ، بمقتضى الإطلاق.

وأمّا ما تضمّنه ذيل الصحيحة من قوله عليه‌السلام : «وإن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ وانصرف ...» إلخ فهو حكم مطابق للقاعدة ، إذ بعد البناء على الإلقاء وإسقاط الزائد كما دلّ عليه الصدر فالاستيقان المزبور بمثابة ما لو التفت بعد الفراغ والتسليم إلى نقصان ركعة ، المحكوم حينئذ بالتدارك والإتيان بها ما لم يصدر المنافي ، فغايته تنزيل الإطلاق على هذا الفرض أي عدم صدور المنافي بل لعلّه منصرف النصّ ، فانّ المراد من الانصراف هو التسليم ، الذي أُطلق عليه في لسان الأخبار كثيراً (١) ، فلا يوجب ذلك طعناً في الصحيحة كما توهّم.

وعلى الجملة : فلو كنّا نحن والصحيحة كان اللّازم الأخذ بمقتضاها من الحكم بالصحّة مطلقاً ، لقوتها سنداً ودلالة.

ولكن بإزائها روايات أُخرى معتبرة قد دلّت على البطلان ، وهي ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم ، قال : يستقبل» (٢).

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤٢١ / أبواب التسليم ب ٢ ح ١٠ وغيره.

(٢) الوسائل ٦ : ٣١٢ / أبواب الركوع ب ١٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٤٨ / ٥٨١.

۴۲۲