الجمع بين الأخبار من حمل الدالّة على البطلان على الأُوليين ، وما دلّ على الصحّة على الأخيرتين ، وهو جمع تبرّعي لا شاهد عليه كما اعترف به غير واحد.

ومن هنا اعتذر عنه بابتنائه على مذهبه من وجوب سلامة الأُوليين عن السهو ، للروايات الدالّة عليه (١) التي هي الشاهدة لهذا الجمع. وفيه : ما لا يخفى. وكيف ما كان ، فهذا القول يتلو سابقه في الضعف.

وأمّا القول الثالث : أعني إسقاط الزائد والحكم بالصحّة مطلقاً فتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا شي‌ء عليه» (٢).

وقد رواها في الوسائل والحدائق عن التهذيب والفقيه عن أبي جعفر عليه‌السلام (٣) لكن صاحب المدارك على ما حكاه عنه المحقّق الهمداني رواها عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٤). والظاهر أنّه اشتباه ، والصحيح أنّها مروية عن أبي جعفر عليه‌السلام كما ذكرنا.

وكيف ما كان ، فمتن الصحيحة على النحو الذي قدّمناه المذكور في الوسائل والتهذيب غير خال من التشويش ، لكون السؤال عن حكم الشكّ ، فلا يرتبط

__________________

(١) الوسائل ٨ : ١٨٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١.

(٢) الوسائل ٦ : ٣١٤ / أبواب الركوع ب ١١ ح ٢.

(٣) الحدائق ٩ : ١٠٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٥ ، الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٦.

(٤) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٣٢ السطر ٢٨ [لاحظ المدارك ٤ : ٢١٩].

۴۲۲