هذا التفصيل أيضاً في كتابي الحديث التهذيب والاستبصار (١).

ومنها : ما حكاه في المبسوط عن بعض الأصحاب من الحكم بالصحّة مطلقاً وإسقاط الزائد ، من غير فرق بين الأُوليين والأخيرتين (٢). وعن العلّامة إسناد هذا القول إلى الشيخ نفسه أيضاً (٣).

ومنها : ما عن علي بن بابويه وابن الجنيد من التفصيل بين الركعة الأُولى فتبطل دون ما عداها من بقيّة الركعات. قال الأوّل فيما حكي عنه : وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأُولى فأعد صلاتك ، لأنّه إذا لم تثبت لك الاولى لم تثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين ، واجعل الثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة (٤). وقريب منه العبارة المحكيّة عن ابن الجنيد (٥). فالأقوال في المسألة أربعة :

أمّا القول الأخير فلا مستند له عدا الفقه الرضوي المشتمل على مثل العبارة المزبورة على النهج الذي قدّمناه (٦). وقد تقدّم مراراً عدم جواز الاعتماد عليه إذ لم يثبت كونه رواية ، فضلاً عن أن تكون معتبرة.

وأمّا التفصيل المحكي عن الشيخ فليس له مستند أصلاً ، إذ لم يرد ذلك حتّى في رواية ضعيفة ، وإنّما اعتمد قدس‌سره في ذلك على ما ارتئاه في كيفية

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٤٩ ذيل ح ٥٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ ذيل ح ١٣٤٨ [لكن خصّ التفصيل بين الأُوليين والأخيرتين من الرباعية].

(٢) المبسوط ١ : ١١٩.

(٣) المنتهي : ٤٠٨ السطر ٣٢.

(٤) حكاه عنهما في المختلف ٢ : ٣٦٥ المسألة ٢٥٨.

(٥) حكاه عنهما في المختلف ٢ : ٣٦٥ المسألة ٢٥٨.

(٦) فقه الرضا : ١١٦.

۴۲۲