والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الأقوى ما عليه المشهور من بطلان الصلاة بزيادة الركعة سهواً ، للإطلاقات السليمة عمّا يصلح للتقييد ، وإن كان مقتضى القاعدة الأوّلية المستفادة من حديث لا تعاد هي الصحّة كما مرّ.

ثمّ إنّه بناءً على القول بالصحّة لدى الجلوس عقيب الرابعة بقدر التشهّد فهل يحكم بها مع الشكّ في الجلوس أيضاً كما هو ظاهر عنوان صاحب الوسائل (١)؟ مقتضى صحيحة ابن مسلم المتقدّمة (٢) هو ذلك.

وناقش فيها صاحب الحدائق قدس‌سره (٣) تارة بأنّ ما تضمّنته من إلحاق الشكّ في الجلوس بالجلوس المحقّق في الحكم بالصحّة ممّا لا قائل به من الأصحاب عدا ما قد يستشعر من إيرادها الصدوق في الفقيه (٤) بناءً على قاعدته التي مهّدها في صدر كتابه من عمله بكلّ ما يرويه في الكتاب ، وأنّه حجّة بينه وبين الله تعالى ، وإن كان فيه تأمّل يظهر لمن راجع كتابه ولاحظ خروجه عن هذه القاعدة.

أقول : الإعراض لا يسقط الصحيح عن الحجّية ، وقد عرفت فتوى صاحب الوسائل بمضمونها. نعم ، مضمون الصحيحة مخالف للقاعدة ، فإن مقتضى الاستصحاب عدم تحقّق الجلوس عقيب الرابعة ، ونتيجته البطلان.

وما عن المحقق الهمداني قدس‌سره من تطبيقها على القواعد بدعوى أنّ مقتضى قاعدة الفراغ هو الصحّة ، فإنّ الزيادة القادحة هي الركعة العارية عن الجلوس عقيب الرابعة ، وهو مشكوك حسب الفرض ، ومقتضى القاعدة عدم الاعتناء بعد الصلاة باحتمال عروض المبطل في الأثناء (٥).

__________________

(١) كما تقدّم في ص ٣٥.

(٢) في ص ٤٠.

(٣) الحدائق ٩ : ١١٥.

(٤) الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٧.

(٥) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٣٦ السطر ١.

۴۲۲