منها : صحيحة العيص بن القاسم : «عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة قال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا» (١) فانّ موردها الناسي قطعاً ، دون العامد ودون الجاهل ، لوجوب الإعادة على الأوّل في الوقت وخارجه ، وعدم وجوبها على الثاني لا في الوقت ولا في خارجه نصّاً وفتوى. فيختصّ موردها المشتمل على التفصيل بين الوقت وخارجه بالناسي لا محالة.

ومنها : موثق (٢) أبي بصير : «عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه» (٣) وهي صريحة في الناسي. ومنها غير ذلك.

فتقع المعارضة بين هذه النصوص وتلك الروايات ، لما عرفت من أنّ زيادة الركعتين نسياناً في من يتمّ في موضع القصر واقعة غالباً عقيب الجلوس للتشهّد ، وقد دلّت هذه على البطلان وتلك على الصحّة ، فتستقرّ المعارضة بينهما ولا بدّ من العلاج. وبما أنّ تلك الروايات المتضمّنة للصحّة موافقة لمذهب العامّة كما عرفت ، فتطرح وتحمل على التقيّة ، فيكون الترجيح مع هذه النصوص الموافقة لإطلاق الطائفة الأُولى المتضمّنة للبطلان.

وعلى الجملة : فالطائفة الثانية من أجل ابتلائها بالمعارض غير صالحة لتقييد الطائفة الأُولى ، والترجيح بالجهة إنّما يتّجه لدى ملاحظتها مع النصوص المتقدّمة آنفاً ، لا مع الطائفة الأُولى ، إذ لا معارضة بينهما بعد كون النسبة نسبة الإطلاق والتقييد كما عرفت.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٥٠٥ / أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ١.

(٢) [لم يظهر وجه التسمية بالموثّق دون الصحيح ، فانّ سندها هكذا : الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير].

(٣) الوسائل ٨ : ٥٠٦ / أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٢.

۴۲۲