غير وجيه ، لاختصاص القاعدة بما إذا احتمل الإخلال زيادة أو نقصاً ، أمّا في المقام فهو متيقّن بزيادة الركعة كنقيصة التشهّد ، غير أنّ الشارع قد حكم باغتفارها لو صادف اقترانها بالجلوس ، وأنّه بمجرّده مصحّح لتلك الركعة الزائدة فغايته أنّه يحتمل مقارنة ذلك مع الجلوس عقيب الرابعة بمقدار التشهّد من باب الصدفة والاتّفاق ، فانّ هذا الجلوس بمجرّده غير واجب بالضرورة ، فلو تحقّق أحياناً فهو أمر اتّفاقي وإن ترتبت عليه الصحّة.

ومن المعلوم أنّ القاعدة لا تتكفّل الصحّة من باب الاتّفاق والصدفة كما يكشف عنه التعليل بالأذكرية (١) والأقربية إلى الحقّ (٢) في بعض نصوصها. وعليه فلا مسرح للقاعدة من هذه الجهة في مثل المقام ، بل مقتضى الاستصحاب عدم الجلوس الذي نتيجته البطلان كما مرّ.

وعلى الجملة : مضمون الصحيحة وإن كان على خلاف القواعد لكن لا ضير في الالتزام به بعد مساعدة الدليل ، فانّ غايته ارتكاب التخصيص والخروج عمّا تقتضيه القاعدة بالنصّ ، وهو غير عزيز في الأخبار.

إلّا أنّ الذي يهوّن الخطب أنّ الصحيحة في نفسها معارضة بصحيحة أُخرى لابن مسلم دلّت بمفهومها على اعتبار العلم بالجلوس في الحكم بالصحّة وعدم كفاية الشكّ ، قال عليه‌السلام فيها : «... إن كان علم أنّه جلس في الرابعة ...» إلخ (٣) ، فبعد معارضة المنطوق بالمفهوم تسقط الصحيحة عن درجة الاعتبار ، فلا يمكن التعويل عليها.

على أنّك عرفت فيما مرّ فساد المبنى من أصله ، وأنّ الأقوى بطلان الصلاة

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٤٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٧ ح ٣.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٣٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٥.

۴۲۲