المرجّحات كما هو المقرّر في محلّه.

ومن الواضح أنّ مجرّد الموافقة مع مذهب العامّة أو لفتوى سفيان وأبي حنيفة لا يستدعي الحمل على التقية ما لم تستقرّ المعارضة ، وقد عرفت عدم وجود المعارضة بعد إمكان الجمع وارتكاب التقييد ، هذا.

ولكن الظاهر أنّ الجمع الذي ذكرناه لا يمكن المصير إليه ، لابتلاء المقيّد أعني الطائفة الثانية في نفسه بالمعارض ، وذلك لأنّ مورد هذه الروايات وإن كانت صلاة الظهر أربعاً وزيادة الخامسة سهواً ، إلّا أنّا لا نحتمل اختصاص الحكم بالظهر تماماً ، بل يجري في القصر أيضاً فيما إذا زاد ركعة أو ركعتين سهواً للقطع بعدم الفرق بين التمام والقصر من هذه الجهة ، وأنّ المستفاد من النصّ أنّ الموضوع للحكم هو صلاة الظهر كيف ما تحقّقت ، سواء صدرت من الحاضر أو المسافر.

نعم ، يتطرّق احتمال الاختصاص بالظهر وما يشاكلها من الرباعيات كالعصر والعشاء ، وعدم انسحاب الحكم إلى الثنائية بالأصل والثلاثية كالمغرب والفجر فيحكم بالبطلان إذا زيدت فيهما ركعة ولو سهواً ، لقصور النصّ عن الشمول لهما بعد أن كان الحكم على خلاف القاعدة المستفادة من إطلاق الطائفة الأُولى كما قيل بذلك ، إلّا أنّه لا مجال لاحتمال الاختصاص بالظهر تماماً ، لعدم قصور النصّ عن الشمول له وللقصر ، مضافاً إلى القطع بعدم الفرق كما عرفت.

وعليه فيعارض هذه الروايات ما ورد في من أتمّ في موضع القصر نسياناً من البطلان ووجوب الإعادة في الوقت وإن لم يجب القضاء فيما لو تذكّر بعد خروج الوقت ، فانّ الركعتين الزائدتين سهواً واقعتان بعد الجلوس والتشهّد بطبيعة الحال ، فالحكم بالبطلان في هذه النصوص ينافي الحكم بالصحّة التي تضمّنتها تلك الروايات. وإليك بعض هذه النصوص

۴۲۲