وأمّا التشهّد فمخيّر بين التشهّد المتعارف والتشهّد الخفيف وهو قوله : «أشهد أنّ لا إله إلّا الله ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» والأحوط الاقتصار على الخفيف (*). كما أنّ في تشهّد الصلاة أيضاً مخيّر بين القسمين ، لكن الأحوط هناك التشهّد المتعارف كما مرّ سابقاً (١).


وقد عرفت امتناع الجمع بالحمل على الاستحباب ، لظهور تلك الأخبار في الوجوب ، وظهور الموثّقة في عدم المشروعية ، ولا سبيل للتصرّف في كلا الظهورين بحمل الأمر على الاستحباب وحمل نفي المشروعية على نفي الوجوب ، فانّ ذلك ليس من الجمع العرفي في شي‌ء كما لا يخفى ، فتستقرّ المعارضة بينهما لا محالة.

ولا ريب أنّ الترجيح مع تلك النصوص ، لكونها أشهر قديماً وحديثاً ، سيما وروايات عمّار لا تخلو عن نوع من الاشتباه كما مرّ ، فتطرح الموثّقة ويردّ علمها إلى أهله.

(١) تقدّم في محلّه (١) أنّ نسيان التشهّد موجب لسجود السهو وأنّه يتشهّد فيه ، ويكتفى به عن التشهّد الفائت للنصوص الدالّة عليه ، فلو كنّا نحن وتلك النصوص لحكمنا بعدم وجوب التشهّد فيما عدا سجود السهو المسبّب عن نسيان التشهّد ، لإطلاق الأمر بالسجدتين في غير واحد من نصوص الباب ، إلّا أنّ هناك روايات اخرى دلّتنا على وجوب التشهّد فيما عدا ذاك الموجب أيضاً كما مرّت آنفاً ، ولأجله حكمنا باعتباره في مطلق سجود السهو كما عرفت.

غير أنّ في بعض تلك النصوص التقييد بالتشهّد الخفيف كما في صحيحة الحلبي المتقدّمة وغيرها ، وقد جعله في المتن قبالاً للتشهّد المتعارف وفسّره بقول :

__________________

(*) بل الأحوط الإتيان بالتشهّد المتعارف كما كان هو الحال في أصل الصلاة.

(١) في ص ٣٥٧ ، ٩٨.

۴۲۲