ثمّ يرفع رأسه ويسجد مرّة أُخرى (١) ويقول ما ذكر ويتشهّد ويسلِّم (٢) ويكفي في تسليمه «السلام عليكم».


الحلبي وصدر عن المعصوم عليه‌السلام ، فلا يحصل الفراغ اليقيني إلّا باختيار التسليم الذي اتّفق الكلّ على روايته.

(١) بلا إشكال ، لتقوّم مفهوم التعدّد المأمور به بذلك ، إذ لا تتحقّق الاثنينيّة والسجود مرّتين إلّا برفع الرأس والسجود ثانياً.

(٢) المعروف والمشهور وجوب التشهّد والتسليم في سجدتي السهو ، وذهب جماعة إلى استحبابهما ، والكلام في ذلك هو الكلام في الذكر بعينه ، إذ قد ورد الأمر بهما في بعض النصوص.

ففي صحيحة الحلبي الأمر بالتشهّد ، قال : «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً» (١).

وفي صحيح ابن سنان الأمر بالتسليم ، قال : «إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثمّ سلّم بعدهما» (٢) ونحوهما غيرهما. وظاهر الأمر فيهما هو الوجوب.

وليس بإزاء ذلك عدا موثّقة عمّار المتقدّمة المصرّحة بأنّه ليس فيهما إلّا السجدتان فقط (٣).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٢٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤ ، ١.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٢٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤ ، ١.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٣٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٠ ح ٣ ، وقد تقدّمت في ص ٣٨٩.

۴۲۲