أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد. ولأجله حكم بالتخيير بينه وبين المتعارف ، جمعاً بين هذه الصحيحة وبين غيرها ممّا أُطلق فيه الأمر بالتشهّد المنزّل على المتعارف ، وذكر أخيراً أنّ الأحوط الاقتصار عليه حملاً على المقيّد ، هذا.

ولكنّه لم يثبت اصطلاح للشارع في الخفيف كي يفسّر بما ذكر ويحكم بمقابلته مع التشهّد المتعارف ، لعدم الشاهد عليه بوجه ، بل الظاهر أنّ المراد به هو ذلك بعينه ، وإنّما قيّده بالخفيف في مقابل التشهّد الطويل المشتمل على الأذكار المستحبّة المفصّلة ، إيعازاً إلى اختصاص تلك الأذكار بالتشهّد الصلاتي وعدم انسحابها إلى هذا التشهّد ، وإلّا فنفس التشهّد لا يراد به في كلا الموردين إلّا ما هو المتعارف الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق.

ويكشف عمّا ذكرناه مضافاً إلى ما ذكر موثّقة أبي بصير ، قال : «سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد ، قال : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما» (١) ، فانّ الظاهر منها بمقتضى اتّحاد السياق أنّ هذا التشهّد هو ذاك التشهّد المنسي ، ولا يراد به معنى آخر وراء ذلك.

وأصرح منها رواية علي بن أبي حمزة قال «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد وإن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك» (٢) ، فإنّها وإن لم تصلح للاستدلال لضعف علي بن أبي حمزة البطائني إلّا أنّها صالحة للتأييد.

وعلى الجملة : فلم يثبت الاكتفاء بالخفيف بالمعنى الذي ذكره ، لعدم ثبوت اصطلاح خاصّ لهذا اللفظ كما عرفت. فالأقوى هو الإتيان بالتشهّد المتعارف

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤٠٣ / أبواب التشهد ب ٧ ح ٦.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٤٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٦ ح ٢.

۴۲۲