السلام) : «لا» في جواب قوله : «هل فيهما ...» إلخ ، أي ليس فيهما تسبيح ، الظاهر في أنّه ليس بمشروع ، لا أنّه لا يجب. وصحيحة الحلبي ظاهرة (١) في الوجوب ، ومن المعلوم أنّ الوجوب وعدم المشروعية من المتعارضين بحسب الفهم العرفي ، بحيث لا يتيسّر التوفيق ولا يمكن الجمع بينهما بوجه.

وعليه فان ثبت ما نسب إلى العامّة (٢) من عدم وجوب شي‌ء في سجدتي السهو حملت الموثّقة على التقية لموافقة العامّة ، وإلّا فلا ينبغي الشكّ في ترجيح الصحيحة عليها ، فإنّها من الروايات المشهورة المعروفة رواية وعملاً قديماً وحديثاً ، قد رواها المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة بأسانيد عديدة ، فلا تعارضها الموثّقة ، ولا سيما وفي روايات عمّار كلام ، حيث إنّه على ما قيل كثير الخطأ والاشتباه ، فتطرح ويردّ علمها إلى أهله. فيتعيّن العمل بالصحيحة.

وهل يقتصر على مضمونها من الذكر الخاصّ أو يتعدّى إلى مطلق الذكر كما عن جماعة؟ الظاهر هو الأوّل ، لعدم الدليل على الثاني ، إذ لم يثبت الاجتزاء بالمطلق ولا برواية ضعيفة ، ومقتضى ظهور الأمر الوارد في الصحيح هو التعيّن فرفع اليد عنه والتعدّي يحتاج إلى دليل مفقود ، فلا مناص من الاقتصار [عليه] جموداً على ظاهر النصّ.

بقي الكلام حول هذه الأذكار نفسها وأنّه هل يجزي أحدها من باب التخيير أو يتعيّن الذكر الأخير مع الواو في «السلام عليك» أو بدونه فنقول : قد عرفت أنّ الحلبي رواها عن أبي عبد الله عليه‌السلام تارة بصيغة الصلاة وسمعه مرّة أُخرى يقولها بصيغة التسليم ، لا بمعنى مباشرته عليه‌السلام لها في سجود

__________________

(١) الظهور مبنيّ على ثبوت نسخة الفقيه بصورة «تقول» ، وهو غير واضح بعد اختلاف النسخ وعدم الجزم بالصحيح منها كما لا يخفى.

(٢) [ذهب إلى الوجوب بعض العامة ، لاحظ المجموع ٤ : ١٦١ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٩ ، الفتاوى الهندية ١ : ١٢٥].

۴۲۲