الصلاة ، وبالإضافة إلى التهذيب على العكس من ذلك.

ومنه تعرف مدرك الصيغ الثلاث المذكورة في المتن ، غير أنّ الصيغة الأُولى مذكورة في روايتي الفقيه والتهذيب بصورة «بسم الله وبالله ، وصلّى الله على محمّد وآل محمّد» (١) ، والماتن ذكرها بصورة «بسم الله وبالله ، وصلّى الله على محمّد وآله» بإبدال الظاهر بالضمير ، ولم يعرف له مأخذ. والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف أو من النسّاخ ، وسنتعرّض لحكم هذه الصيغ من حيث التعيين أو التخيير.

وكيف ما كان ، فهذه الصحيحة ظاهرة في اعتبار الذكر الخاصّ. غير أنّه يعارضها موثّقة عمّار الظاهرة في عدم الاعتبار ، قال : «سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال : لا ، إنّما هما سجدتان فقط ...» إلخ (٢).

ودعوى أنّ المنفي إنّما هو التسبيح فلا ينافي اعتبار الذكر الخاصّ الذي تضمّنه الصحيح بعيدة جدّاً ، لمخالفتها لقوله : «فقط» الظاهر في عدم اعتبار أيّ شي‌ء ما عدا ذات السجدتين كما لا يخفى.

وربما يتصدّى للجمع بالحمل على الاستحباب. وفيه ما لا يخفى ، لعدم كونه من الجمع العرفي في مثل المقام ، بل يعدّان من المتعارضين ، فإنّه لو كان مدلول الموثّقة نفي الوجوب لتمّ ما أُفيد ، كما هو الشائع المتعارف في كلّ دليلين تضمّن أحدهما الأمر بشي‌ء والآخر نفي البأس بتركه ، فيرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بنصوصية الآخر في العدم ويحمل على الاستحباب.

إلّا أنّ الموثّقة ظاهرة في عدم التشريع (٣) لا عدم الوجوب ، لقوله (عليه

__________________

(١) [الموجود في التهذيب : بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وعلى آل محمّد].

(٢) الوسائل ٨ : ٢٣٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٠ ح ٣.

(٣) لما كان الظاهر من السؤال الاستعلام عن الوظيفة المقرّرة زائداً على نفس السجدتين كان النفي في الجواب المعتضد بقوله عليه‌السلام في الذيل : «وليس عليه أن يسبّح» ظاهراً في نفي التوظيف لا نفي التشريع.

۴۲۲