فانّ المراد من نسيان الجلوس نسيان التشهّد المعتبر حال الجلوس ، فكنّي به عن التشهّد لأجل كونه مقدّمة له ومعتبراً فيه ، وإلّا فالجلوس بنفسه غير واجب فلا أثر لنسيانه. والشيخ قدس‌سره في التهذيب قد فهم هذا المعنى ولذا علّل الصحّة بأن هذا داخل في نسيان السلام ، الذي ليس هو من الأركان قال قدس‌سره : إنّه لا تنافي بين هذه الأخبار ، فإنّ موردها ما إذا تشهّد وبعده زاد ركعة سهواً ، ونسيان السلام غير مبطل (١).

وكيف ما كان ، فارادة التشهّد من الجلوس محتمل في هذه الصحيحة ، بخلاف الصحيحة السابقة التي لا يكاد يتطرّق إليها هذا الاحتمال كما سبق.

ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «أنّه قال في رجل صلّى خمساً : إنّه إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهّد فعبادته جائزة» (٢).

ودلالتها كدلالة الصحيحة الأُولى ، لاتّحاد المضمون. وأمّا سندها فقد صحّح العلّامة طريق الصدوق إلى جميل (٣) ، وأقرّه على ذلك الأردبيلي في جامع الرواة (٤). ولكنّه محل تأمّل بل منع ، فانّ الطريق الذي ذكره الصدوق في المشيخة طريق إلى جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران معاً ، اللذين لهما كتاب مشترك ، وطريقه إلى الكتاب صحيح ، ولم يذكر طريقه إلى جميل وحده كما في هذه الرواية.

ولا ملازمة بين صحّة الطريق إليهما منضمّاً وبين صحّته إلى كلّ واحد منهما

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٩٤ / ذيل ح ٧٦٦ ، [والمنقول هنا مضمون ما ذكره الشيخ].

(٢) الوسائل ٨ : ٢٣٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٦.

(٣) الخلاصة : ٤٣٧ ضمن الفائدة الثامنة.

(٤) جامع الرواة ٢ : ٥٣٢.

۴۲۲