فحمله عليه بعيد عن الفهم العرفي غايته.

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل استيقن بعد ما صلّى الظهر أنّه صلّى خمساً ، قال : وكيف استيقن؟ قلت : علم ، قال : إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة ، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ، ولا شي‌ء عليه» (١).

أمّا من حيث السند فظاهر عبارة الحدائق أنّها صحيحة ، حيث قال : وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، ثمّ قال : وعن محمّد بن مسلم ... إلخ (٢) ، فإنّ ظاهر العطف اشتراكهما في الصحّة. والرواية وإن كانت صحيحة بناءً على مسلكنا من الاعتماد على من وقع في أسانيد كامل الزيارات كما وصفناها بها لكنّها غير صحيحة على مسلك القوم ومنهم صاحب الحدائق ، لأنّ في السند محمّد بن عبد الله بن هلال ، ولم يوثّق صريحاً في كتب الرجال.

وأمّا من حيث الدلالة فيحتمل أن يراد بالجلوس نفسه فيتّحد مضمونها مع الصحيحة السابقة ، ويحتمل أن يكون كناية عن التشهّد الخارجي ، كما عبّر عنه بالجلوس في بعض الروايات الواردة في نسيان التشهّد كصحيح سليمان بن خالد : «عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس» (٣) وصحيح ابن أبي يعفور : «عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتّى يركع ، فقال : يتمّ صلاته ...» إلخ (٤) وغيرهما.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٣٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٥.

(٢) الحدائق ٩ : ١١٤.

(٣) الوسائل ٦ : ٤٠٢ / أبواب التشهد ب ٧ ح ٣.

(٤) الوسائل ٦ : ٤٠٢ / أبواب التشهد ب ٧ ح ٤.

۴۲۲