ثانياً كصحيحة عبد الله بن سنان : «إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثمّ سلّم بعدهما» (١) ، ونحوها صحاح زرارة وأبي بصير والحلبي (٢).

وعلى تقدير النقاش في انعقاد الإطلاق في هذه الروايات بدعوى كونها مسوقة لبيان حكم آخر ، وليست بصدد التعرّض لكيفية سجود السهو وما يعتبر فيه أو لا يعتبر كي ينعقد الإطلاق ، فيكفينا ما تقدّم من أصالة البراءة فإنّ الوجوب يحتاج إلى الدليل دون العدم. فلو كنّا نحن وهذه الروايات لقلنا بعدم الوجوب إمّا للإطلاق أو للأصل ، هذا.

ولكن بإزاء هذه الروايات صحيحة الحلبي الظاهرة في اعتبار ذكر خاصّ والمقيّدة لتلك المطلقات بمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد على تقدير تحقّق الإطلاق فيها ، ومعلوم أنّه لا مجال للتمسك بالأصل بعد قيام الدليل ، وهي ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «أنّه قال : تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد. قال : وسمعته مرّة أُخرى يقول : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته» (٣).

ولكن متن الصحيح مختلف في كتب الحديث ، ففي الكافي ما أثبتناه ، وكذا في الفقيه ، غير أنّ أغلب نسخ الفقيه وأصحّها بدل قوله : «اللهمّ صلّ ...» إلخ هكذا : «وصلّى الله على محمّد وآل محمّد». والشيخ أيضاً رواها مثل الفقيه ، لكن فيه «والسلام» بإضافة الواو. فالفقيه يطابق الكافي في ترك الواو ويخالفه في كيفية

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٢٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٢٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٣٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٠ ح ١ ، الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٥ الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٧ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧٣.

۴۲۲