شأنه ليس إلّا الموجبية فحسب ، من غير ظهور له في الإناطة والارتباط بينهما بوجه. وعليه فيبقى الظهور الأوّلي في النفسية على حاله من غير معارض.

ويؤيِّد هذا ويؤكِّده إطلاق ما دلّ على تحقّق الانصراف بالتسليم ، وأنّ به يتحقّق الفراغ والخروج عن الصلاة. فإنّ هذا الإطلاق هو المحكّم ما لم يثبت خلافه بدليل قاطع كما ثبت في الركعات الاحتياطية وفي الأجزاء المنسيّة ، فيقيّد ويحكم بالجزئية في أمثال ذلك ، وأمّا فيما عداها كالمقام فالمرجع هو الإطلاق المزبور.

ويؤكِّده أيضاً تسميتهما بالمرغمتين في غير واحد من النصوص (١) ، فإنّها تكشف عن أنّ الوجوب إنّما نشأ عن مصلحة أُخرى مغايرة لمصلحة أصل الصلاة ، وهي إرغام أنف الشيطان المبغض للسجود ، مجازاة له على إلقاء المصلّي في السهو. وعلى الجملة : فظواهر النصوص تدلّنا بوضوح على نفسية الوجوب.

نعم ، ربما تستشعر الغيرية من رواية واحدة وهي موثّقة عمّار : «عن رجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظنّ أنّها أربع فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث ، قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ، ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته» (٢) ، حيث فرّع جواز الصلاة وصحّتها على مجموع ما سبق الذي منه الإتيان بسجدتي السهو.

ولكنّه مجرّد إشعار محض لا يمكن أن يعتمد عليه في مقابل الظهورات ، ولم يبلغ حدّ الدلالة ، فإنّ الإمام عليه‌السلام إنّما هو في مقام بيان الوظيفة الفعلية وأنّ الصلاة لا تبطل بمجرّد نقصها بركعة والتسليم في غير محلّه ، بل عليه أن يأتي بتلك المذكورات ، وأمّا أنّ جميعها دخيل في الصحّة فلا دلالة لها عليه بوجه.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٥٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ١ وغيره.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٠٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٤.

۴۲۲