والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأمّا «السلام عليك أيّها النبيّ ...» إلخ فلا يوجب شيئاً من حيث إنّه سلام (١) ، نعم يوجبه (*) من حيث إنّه زيادة


سلّم غافلاً عن الخروج أو لغاية أُخرى سهواً ، إذ أنّ مقتضى المناسبة المزبورة أنّ كلّ سلام يكون عمده مبطلاً فسهوه لا يوجب إلّا سجدة السهو إرغاماً لأنف الشيطان ، ولا فرق في السلام العمدي المبطل بين قصد الخروج به وعدمه فكذا في حالة السهو. فلا موجب للاختصاص.

(١) لاختصاص النصّ بالسلام المخرج المنحصر في الصيغتين الأخيرتين. وأمّا الأُولى فهي من توابع التشهّد ، ولا يتحقّق به الخروج ، فلا يوجب شيئاً من حيث إنّه سلام ، بل ولا من حيث إنّه زيادة سهوية ، وإن اختار الماتن الوجوب من هذه الناحية.

إذ فيه أوّلاً : أنّ المبنى غير تامّ ، ولا نقول بوجوب سجدة السهو لكلّ زيادة ونقيصة كما ستعرف (١).

وثانياً : مع التسليم فهو مخصّص بالسلام على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمقتضى ما ورد من أنّه «كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو من الصلاة» (٢) إذ المراد من ذكر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس خصوص الدعاء أو الصلاة عليه ، لعدم اختصاص ذلك به صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ضرورة جواز الدعاء لكافّة المؤمنين ، وكذا الصلاة على جميع الأوصياء والمرسلين ، بل يجوز الدعاء لنفسه ولكلّ شي‌ء ، فلا يبقى امتياز له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن غيره ، فلا بدّ وأن يراد به ما يعمّ السلام

__________________

(*) على الأحوط ، والأظهر عدم الوجوب.

(١) في ص ٣٦١.

(٢) الوسائل ٧ : ٢٦٣ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٣ ح ٢.

۴۲۲