سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلّم بتخيّل تمامية صلاته أو لا بقصده (١).
الإجمال (١) ، هذا.
وقد يعارض الصحيح والموثّق بصحيحة ابن مسلم المتقدّمة الواردة في من سلّم ساهياً وتكلّم ، حيث قال عليهالسلام : «يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه» (٢). لكنّك عرفت أنّ المنفي في قوله عليهالسلام : «ولا شيء عليه» هي الإعادة لا سجدة السهو ، وأنّ أولوية التأسيس من التأكيد لا أساس لها كما مرّ ، فلا تصلح للمعارضة.
نعم ، يعارضهما صحيح الأعرج المصرّح فيه بقول الصادق عليهالسلام : «وسجد سجدتين لمكان الكلام» (٣) الظاهر في عدم كون السلام الزائد الصادر منه صلىاللهعليهوآله موجباً لسجدتي السهو.
ولكنّك عرفت (٤) أنّ الصحيحة غير قابلة للتصديق في نفسها. على أنّها معارضة في موردها بموثّق زرارة المتضمّن لعدم سجود النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للسهو قط ، فلا تنهض للمقاومة مع الروايتين. فالأقوى ما عليه المشهور من الوجوب للسلام الزائد.
(١) فإنّ مورد النصّ وهو الموثّق والصحيح وإن كان هو التسليم بقصد الخروج لكنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي التعميم له ولغيره ، أعني ما لو
__________________
(١) لا يبعد القول بأنّ الروايتين بعد اشتراكهما سنداً في الراوي والمروي عنه ، والاتّحاد في المتن ما عدا كلمة واحدة ، وعدم احتمال تعدّد الواقعة ، يكونان من قبيل المتباينين لا المجمل والمبيّن.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٠٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٩ ، وقد تقدّمت في ص ٣٤٢.
(٣) الوسائل ٨ : ٢٠٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٦.
(٤) في ص ٣٤٠.