سهوية ، كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك (١) وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق ، بل قيل (*) إن حرفين منه موجب ، لكنّه مشكل إلّا من حيث الزيادة.


ليحصل الامتياز ويحسن تخصيصه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالذكر ، فانّ السلام غير جائز على غيره في الصلاة ، ومن هنا يشكل التسليم على سائر الأنبياء أثناءها كما سبق في محلّه (١).

فاذا جاز السلام عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتّى عمداً جاز سهواً أيضاً بطريق أولى ، فلا يوجب سجدة السهو ، وبذلك يخرج عن تلك الكلّية لو سلّمت.

(١) فلا يوجب شيئاً من حيث السلام ، ويوجبه من حيث الزيادة. ثمّ احتمل أن يكون لفظ السلام بمجرّده موجباً للسجود ، لصدق عنوان السلام عليه فتجب له سجدة السهو من حيث إنّه سلام ، بل حكى عن بعض وجوبها من هذه الناحية لما اشتمل على حرفين منه كقولنا (الس) وإن استشكل فيه إلّا من حيث الزيادة.

أقول : إنّ بعض إحدى الصيغتين فضلاً عمّا اشتمل على لفظ السلام فكيف بما اشتمل على حرفين منه ليس من السلام المخرج في شي‌ء ، لانحصاره في الصيغة الكاملة ، ولا دليل على وجوب السجدة لمطلق السلام وإن لم يكن مخرجاً فأبعاضها بعد عدم تحقّق الخروج بها في حكم العدم من هذه الناحية. كما أنّها لا توجب السجدة من حيث الزيادة أيضاً ، لما أشرنا إليه من عدم الدليل على وجوبها لكلّ زيادة ونقيصة.

__________________

(*) لا يبعد ذلك ، لأنّه كلام بغير ذكر ودعاء وقرآن.

(١) [لم نعثر عليه في مظان وجوده].

۴۲۲