ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو ، وقد جازت صلاته» (١).

ونوقش فيها بعدم وضوح كون السجدة لأجل السلام الزائد ، فلعلّه لأجل التشهّد أو القعود في موضع القيام الزائدين ، فقد صدرت منه زيادات ، ولم يعلم كون السجود لخصوص السلام.

ويدفعه : أنّ الأمر بالسجود للسهو ظاهر في الوجوب ، ولا مقتضي لرفع اليد عن هذا الظهور ، وحيث لم يثبت وجوب السجدة للتشهّد ولا للقعود في موضع القيام فيتعيّن أن يكون للسلام.

وبعبارة اخرى : قد صدرت عنه أفعال ثلاثة : التشهّد والقعود والسلام وحيث بنينا على عدم وجوب سجدة السهو للأوّلين والمفروض ظهور الأمر في الوجوب ، فضمّهما إلى السلام بعد عدم دخلهما في الوجوب كضمّ الحجر إلى جنب الإنسان ، فينحصر أن يكون الموجب للسجود هو السلام.

الثانية : صحيحة العيص : «عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع ، قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتين» (٢).

ونوقش فيها أيضاً بمثل ما مرّ ، ومرّ جوابه. وتزيد هذه بمناقشة اخرى وهي أنّه لم يعلم أنّ المراد بالسجدتين سجدتا السهو ، ومن الجائز أن يراد بهما سجدتا الركعة الأخيرة المتداركة بعد ركوعها.

وتندفع : بأنّ الصحيحة قد وردت بسندين ومتنين ، أحدهما ما عرفت والثاني ما أثبته في الوسائل (٣) ، وقد صرّح هناك بسجدتي السهو ، فيكون ذلك قرينة على أنّ المراد بالسجدتين في هذه الصحيحة أيضاً هو ذلك ، ويرتفع بها

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٠٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٤.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٠٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٨.

(٣) الوسائل ٦ : ٣١٥ / أبواب الركوع ب ١١ ح ٣.

۴۲۲