وأمّا الحرف الخارج (*) من التنحنح والتأوّه والأنين الذي عمده لا يضرّ فسهوه أيضاً لا يوجب السجود (١)


إذن لا مانع من التمسّك بإطلاق قوله عليه‌السلام في صحيح ابن أبي يعفور : «وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو» (١) وقوله عليه‌السلام في موثّق عمّار : «حتّى يتكلّم بشي‌ء» (٢) المتقدّمين ، فانّ المستفاد منهما أنّ مطلق التكلّم موجب للسجدة ، خرج عن ذلك التكلّم العمدي الموجب للبطلان بمقتضى النصوص الدالّة على أنّ من تكلم في صلاته متعمّداً فعليه الإعادة (٣) فيبقى الباقي تحت الإطلاق.

ونتيجة ذلك أنّ الموضوع لوجوب سجدة السهو هو التكلّم غير العمدي الشامل بإطلاقه للسهو والجهل وسبق اللسان.

والتعبير عن هذه السجدة بسجود السهو لا يقتضي التخصيص به ، فإنّه من باب التسمية المبني على الغلبة ، وإلّا فلا يدور الوجوب مداره قطعاً ، ولذا يجب عند الشكّ بين الأربع والخمس مع أنّه لا سهو ثمّة أصلاً ، وإنّما هناك احتمال الزيادة. وبالجملة : فالسهو اسم لهذه السجدة كما في ركعة الاحتياط ، ومثله لا يدلّ على الاختصاص.

(١) إذ هو صوت محض لا يضرّ عمده فضلاً عن السهو ، وليس من التكلّم الذي هو الموضوع لوجوب السجود في شي‌ء.

__________________

(*) ما يخرج من التنحنح والتأوّه والأنين لا يعدّ حرفاً ، بل هو مجرّد صوت.

(١) الوسائل ٨ : ٢١٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٢.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٥٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٢.

(٣) الوسائل ٧ : ٢٨١ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥.

۴۲۲