ولو تكلّم جاهلاً بكونه كلاماً بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو (*) ، لأنّه ليس بسهو (١). ولو تكلّم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة يكون موجباً ، لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ، وأمّا سبق اللسان فلا يعدّ سهواً (**).


(١) فانّ معناه الغفلة إمّا عن الدخول في الصلاة كما هو مورد صحيح ابن الحجاج (١) ، أو عن عدم الخروج كما هو مورد صحيح ابن أبي يعفور (٢) وغيره. فمورد النصوص ما إذا تكلّم ساهياً أي غافلاً عن كونه في الأثناء ، والجاهل المزبور ملتفت إلى كونه في الأثناء غير أنّه يزعم جواز ذاك التكلّم ، لاعتقاده أنّه من القرآن فينكشف الخطأ في اعتقاده ، فالجهل هو الخطأ في الاعتقاد لا الغفلة عمّا يعتقد ، فليس هو من السهو في شي‌ء.

وكذا الحال في سبق اللسان ، فإنّه خارج عن الاختيار ، والسهو هو الفعل الاختياري الناشئ عن الغفلة في مبادئه.

أقول : ما أفاده قدس‌سره من منع الصغرى وعدم صدق السهو على شي‌ء من الجهل والسبق وجيه كما ذكرناه ، لكن الشأن في الكبرى أعني تخصيص الموجب بالتكلّم السهوي ، فإنّ التقييد بالسهو وإن ورد في بعض النصوص لكنّه مذكور في كلام السائل كما في صحيحتي ابن الحجاج وزرارة المتقدّمتين (٣) ، ومثله لا يدلّ على الاختصاص ، بل غايته عدم الدلالة على الإطلاق لا الدلالة على التخصيص ، لعدم كون المورد مخصّصاً.

__________________

(*) فيه إشكال بل منع.

(**) نعم ، إلّا أنّ الظاهر وجوب سجدة السهو معه.

(١) المتقدّمتين في ص ٣٣٨ ، ٣٣٩.

(٢) المتقدّمتين في ص ٣٣٨ ، ٣٣٩.

(٣) في ص ٣٣٨ ، ٣٤٢.

۴۲۲