بغير قرآن ودعاء وذكر (١) ، ويتحقّق بحرفين أو بحرف واحد مفهم (*) (٢) في أيّ لغة كان.


فتحصّل : أنّ الأظهر وجوب سجود السهو للتكلّم سهواً كما عليه المشهور عملاً بالنصوص المتقدّمة السليمة عمّا يصلح للمعارضة.

(١) لانصراف التكلّم المأخوذ موضوعاً للحكم في النصوص عن مثل ذلك بل لم يعهد إطلاقه عليها في لسان الأخبار وإن كانت من مصاديق التكلّم لغة هذا.

مضافاً إلى جواز الإتيان بها في الصلاة عامداً ، وظاهر نصوص المقام أنّ الكلام الموجب لسجود السهو هو الذي لا يجوز فعله عمداً ويكون مبطلاً ، فلا يعمّ تلك الأُمور كما لا يخفى.

(٢) كما هو المشهور والمعروف بين الفقهاء ، حيث إنّ كلّ من تعرّض للمسألة عنونها بالكلام سهواً ، المفسّر بما يشتمل على حرفين فصاعداً ولو تقديراً فيشمل الحرف الواحد المفهم كالأمر من (وقى) و (وعى) ، دون غير المفهم ، لعدم صدق الكلام عليه.

ولا يخفى أنّ الكلام بعنوانه لم يرد في شي‌ء من النصوص المعتمد عليها ، وإنّما الوارد عنوان التكلّم كما في الصحيحتين والموثّق حسبما مرّ ، ولا ريب في صدقه حتّى على الحرف الواحد وإن لم يكن مفهماً ، ولذا لو تلفّظ به الصبيّ أو الميّت يقال إنّه تكلّم ، من غير أيّة عناية. فيفرق بين الكلام والتكلّم ، فإنّ الأوّل وإن لم يصدق على الحرف الواحد غير المفهم لكن العبرة بالثاني ، وهو صادق كما عرفت ، ومن هنا كان الأحوط سجود السهو له أيضاً.

__________________

(*) بل مطلقاً على الأحوط.

۴۲۲