ناسياً فلا شي‌ء عليك ، وهو بمنزلة من تكلّم في صلاته ناسياً ...» إلخ (١).

وفيه : مضافاً إلى أنّها غير معمول بها في موردها كما لا يخفى ، أنّها قاصرة الدلالة على ما نحن فيه ، فانّ الظاهر من الشي‌ء المنفي هو الإعادة ، وأنّ التكلّم خارج الصلاة بمثابة التكلّم أثناءها ناسياً في أنّه لا يوجب البطلان ، وأمّا أنّه هل يوجب سجود السهو أم لا فالصحيحة غير متعرّضة لذلك رأساً.

ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم ، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم ، ولا شي‌ء عليه» (٢).

ونحوها صحيح ابن مسلم : «في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته ولا شي‌ء عليه» (٣).

وقد ذكر في سند الصحيحة الثانية في الطبعة الجديدة من الوسائل القاسم بن القاسم بن بريد ، وهو غلط ، إذ لا وجود له في كتب الرجال ، والصحيح القاسم ابن بريد ، وهو الذي يروي عنه فضالة.

وكيف ما كان ، فقد صرّح غير واحد بظهور الصحيحتين في عدم وجوب سجود السهو للتكلّم ساهياً ، وعدّوهما معارضتين للنصوص المتقدّمة بتقريب أنّ المنفي في قوله عليه‌السلام : «ولا شي‌ء عليه» لا يحتمل أن يكون هو الإثم لعدم احتماله في مورد السهو ، ولا الإعادة ، لاستفادة عدمها من قوله عليه‌السلام :

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٢٣٥ / أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٩.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٠٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٥.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٠٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٩.

۴۲۲