السهو قط؟ قال : لا ، ولا يسجدهما فقيه» (١). فلا بدّ من ارتكاب التأويل أو الحمل على التقية أو الضرب عرض الجدار.

وثانياً : على تقدير التسليم فهي حكاية فعل ، وهو مجمل من حيث الوجوب والاستحباب ، فإنّ غاية ما يثبت بفعل المعصوم عليه‌السلام هي المشروعية والرجحان ، ولا يكاد يدلّ على الوجوب بوجه ، إذ الحكاية في مقام التشريع لا تستدعي أكثر من ذلك.

وثالثاً : مع الغضّ عن كلّ ذلك فمن الجائز أن يكون سجوده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للسهو من أجل السلام الزائد الواقع في غير محلّه الذي هو من موجباته بلا إشكال كما ستعرف (٢) ، لا من أجل التكلّم السهوي ، فإنّ صحيحة الأعرج وإن تضمّنت التصريح بذلك فلا بأس بالاستدلال بها ، إلّا أنّ بقية النصوص مهملة لم يتعرّض فيها أنّه للسلام أو للكلام ، فلا تصلح للاستدلال لها على المقام.

وعلى الجملة : فهذه الروايات غير صالحة للاستدلال ، والعمدة هي الروايات الثلاث المتقدّمة ، وعمدتها الصحيحتان كما عرفت.

ولكن بإزائها عدّة روايات قد يستدلّ بها على عدم الوجوب ، وبذلك يجمع بين الطائفتين بالحمل على الاستحباب.

منها : صحيحة الفضيل بن يسار قال «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً ، فقال : انصرف ثمّ توضّأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً ، وإن تكلّمت

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٠٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٣.

(٢) في ص ٣٤٧.

۴۲۲